الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

116

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

درّاج ، عن زرارة قال : إذا ترك الرّجل أمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته : فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالّذي عنى اللّه عزّ و جلّ في كتابه « قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » [ النساء : 176 ] و لا يرث مع الأمّ و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد خلقه اللّه عزّ و جلّ غير زوج أو زوجة . باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره ( 3922 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا هلك الرّجل فترك بنين . فللأكبر السيف و الدّرع و الخاتم و المصحف . فإن حدث به حدث فللأكبر منهم . ( 3923 ) 3 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعيّ بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه . ( 3924 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ،